responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 165


وعلى تقدير تمامية الأصل أو العمومات لا وجه للتحديد في تغسيل الرجل البنت إلى ثلاث سنين بل يتعدى إلى حد يمنع الأدلة الدالة على اعتبار المماثلة ولا يلتزمون به ، وأما تغسيل الرجل محارمه من وراء الثياب وكذا المرأة فيدل عليها أخبار ، منها صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء ؟ قال : ( تغسله امرأته أو ذات قرابته ) وفي رواية :
( وذو قرابته إن كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها ) [1] ومنها موثقه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت الصادق عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء هل تغسله النساء ؟ فقال عليه السلام : ( تغسله امرأته أو ذات محرمه وتصب عليه النساء الماء صبا من فوق الثياب ) [2] ومنها موثقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وليس عنده إلا نساء ؟ قال : ( تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليه الماء ولا تخلع ثوبه ، وإن كانت امرأة ماتت معها رجال وليس معهم امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها ، وإن كان معها ذو محرم لها يغسلها من فوق ثيابها ) [3] وهذه الأخبار اعتبر فيها كون التغسيل من وراء الثياب ، ولا يبعد الحمل على الاستحباب من جهة اطلاق بعض الأخبار والتعرض في بعضها لخصوص العورة . الظاهر في عدم البأس بالنسبة إلى غيرها كصحيحة منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها ؟ قال : ( نعم وأمه وأخته ونحوهما يلقى على عورتها خرقة ) [4] ثم إن ظاهر المتن جواز التغسيل في ما ذكر مع عدم المماثلة اختيارا حتى في تغسيل الرجل محارمه وكذا المرأة . ونسب إلى المشهور التخصيص في تغسيل الرجل محارمه والمرأة محارمها بصورة الاضطرار ، واستدل للتخصيص بقول الباقر عليه السلام في رواية أبي حمزة : ( لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة ) [5] وبقول الصادق عليه السلام في رواية عبد الله بن سنان : ( وإن لم تكن



[1] الوسائل أبواب غسل الميت ب 25 ح 3 .
[2] الوسائل أبواب غسل الميت ب 21 ح 3 و 8 و 1 .
[3] الوسائل أبواب غسل الميت ب 21 ح 3 و 8 و 1 .
[4] الوسائل أبواب غسل الميت ب 21 ح 3 و 8 و 1 .
[5] تقدم آنفا .

165

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست