responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 138

إسم الكتاب : جامع المدارك ( عدد الصفحات : 597)


إلى أن يبلغ خمسة فما زاد فمبتدع والعمامة سنة ) [1] وهذه الصحيحة قد رويت في الكافي [2] بدون الهمزة في لفظ ( أو ثوب تام ) وعليه فيمكن أن يكون من قبيل عطف الخاص على العام فلا تعارض الأخبار الأخر ، ثم إن المشهور أن الأقطاع الثلاثة : مئزر وقميص وإزار ، وفسر المئزر بما يستر بين السرة والركبة واعتبر بعض كونه ساترا لهما ، وحدوا القميص بما يصل إلى نصف الساق ، ولا يبعد كفاية ما يصدق عليه الاسم ولو لم يصل إلى هذا الحل ، والمراد بالإزار هو الثوب الشامل لجميع البدن ، واستشكل في كفاية المئزر بالمعنى المذكور لخلو الأخبار عن ذكره بل المذكور فيها أنه يكفن الميت في ثلاثة أثواب ، كما في موثقة سماعة المذكورة وغيرها ، والظاهر من الثوب ما يستر جميع البدن ، غاية الأمر أنه في خصوص واحد منها أعني القميص اكتفى فيه بستر بعض البدن ، لأنه لا ريب في كفايته مع عدم كونه ساترا لجميع البدن ، بل ربما يظهر من بعض الأخبار هذا ظهورا أقوى من هذا ، ففي حسنة حمران : ( ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن ) [3] فإن المتبادر من اللفافة ما يلف جميع البدن ، ولا يخفى أنه لا يعتبر في صدق الثوب إحاطته لجميع البدن ، وأما الحسنة فلم يذكر فيها الملفوف فمن المحتمل أن يكون بعض البدن ، فاستظهار ما ذكر من لزوم كون القطعتين غير القميص ساترا لجميع البدن في غير محله ، نعم لقائل أن يقول : استفادة لزوم خصوص المئزر أيضا مشكل ، وما ذكروه من المؤيدات لعل الاستدلال بها لا يخلو عن الخدشة وعمدة ما يستدل به أن المعهود لدى المتشرعة مع شدة الاهتمام ومراعاة الاحتياط مهما أمكن ما هو المشهور ، وبعبارة أخرى كيف يخفى على الناس هذا الحكم مع عموم البلوى وشدة الاهتمام ، نعم يمكن أن يقال : غاية الأمر الاجتزاء بما هو المشهور ، وأما عدم كفاية غير هذا فلا يستفاد من السيرة المعهودة ، فلا مانع



[1] الوسائل أبواب التكفين ب 2 ح 1 .
[2] المصدر ج 3 ص 144 تحت رقم 5 .
[3] الوسائل أبواب التكفين ب 14 ح 5 .

138

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست