responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 133


مع الامكان ومع التعذر يضرب المباشر بيديه والاحتياط بالجمع مع الامكان .
( وسننه أن يوضع على مرتفع موجها إلى القبلة ) للمرسل : ( وتضعه على المغتسل مستقبل القبلة ) [1] وربما علل بحفظ البدن عن التلطخ ويدل على استحباب توجيهه إلى القبلة حسنة سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجه إلى القبلة ) [2] وقيل : بالوجوب لظاهر الأمر في الأخبار وهذا القول ضعيف لصحيحة يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة ؟ قال : ( يوضع كيف تيسر فإذا طهر يوضع كما يوضع في قبره ) [3] ويمكن أن يكون المراد من قوله : ( كيف تيسر ) كيف تيسر من نحو التوجه إلى القبلة ، فكأنه عليه السلام قرره على معتقده من لزوم التوجيه إلى القبلة ومع الاجمال لا بد من رفع اليد عن ظهور الحسنة وغيرها في لزوم التوجيه بالنحو الخاص ، فيدور الأمر بين الاستحباب والوجوب التخييري ، ولا ترجيح فتأمل ، بل ربما يظهر من الصحيحة أنه من قبيل التخيير العقلي لا الشرعي . وعلى هذا فلا بد من رفع اليد عن الظهور في الوجوب . ( مظللا ) ويدل عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : ( سألته عن الميت هل يغسل في القضاء ؟ قال : لا بأس وإن ستر بستر فهو أحب إلي ) [4] . ( وأن يفتق جيبه وينزع ثوبه من تحته ) واستدل عليه بخبر عبد الله بن سنان ( ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله وينزع من رجله ) [5]



[1] الوسائل أبواب غسل الميت ب 5 ح 3 و 5 .
[2] الوسائل أبواب الاحتضار ب 35 ح 2 .
[3] الوسائل أبواب غسل الميت ب 5 ح 2 .
[4] الوسائل أبواب غسل الميت ب 31 ح 1 .
[5] الوسائل أبواب التكفين ب 2 ح 8 .

133

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست