responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 126


العلم بتغير الريح أو مضي ثلاثة أيام .
( وإن كان مصلوبا لا يترك أزيد من ثلاثة أيام ) وفي الخبر قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى تنزل ، ويدفن ) [1] وفي بعض النسخ ( لا تقربوا ) بدل ( لا تقروا ) فلا يدل على المطلوب وادعي عليه الاجماع .
( ويكره أن يحضره جنب أو حائض ) واستدل بأخبار منها رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا غسله ) [2] ، وعن علل الصدوق مرفوعا إلى الصادق عليه السلام قال :
( لا تحضر الحائض والجنب عند التلقين لأن الملائكة تتأذى بهما ) [3] ولا يخفى أنه لا يستفاد من هذه الأخبار الاطلاق ( وقيل ) إنه ( يكره أن يجعل على بطنه حديد ) ولم يذكر له دليل وادعى عليه في الخلاف الاجماع عليه ولا بد أن يستند فتواهم إلى دليل لم يصل إلينا .
( الثاني ) في بيان ( الغسل وفروضه : إزالة النجاسة عنه ) ادعي عدم الخلاف والاشكال في لزوم إزالة النجاسة العارضة عن بدن الميت في الجملة قبل الغسل ويدل عليه الأخبار الواردة في بيان كيفية الغسل منها مرسلة يونس وفيها ( ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع ، ثم اغسل فرجه ونقه ، ثم اغسل رأسه بالرغوة - إلى أن قال - في كيفية غسله بماء الكافور وافعل به كما فعلت في المرة الأولى ابدأ بيديه ثم بفرجه وامسح بطنه مسحا رفيقا ، فإن خرج منه شئ فأنقه ، ثم اغسل رأسه الحديث ) [4] وفي خبر علاء بن سيابة الوارد فيمن قتل في معصية الله عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا قتل في معصية الله يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا الحديث ) [5] ولولا التسلم لأمكن الاستشكال



[1] الكافي ج 3 ص 216 باب الصلاة على المصلوب تحت رقم 3 .
[2] الوسائل أبواب الاحتضار ب 42 ح 2 و 3 .
[3] الوسائل أبواب الاحتضار ب 42 ح 2 و 3 .
[4] الكافي ج 3 ص 141 تحت رقم 5 ، والرغوة : الزيد .
[5] الوسائل أبواب غسل الميت ب 16 ح 1 .

126

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست