responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 106


إلى طرو الحيض بأن تأتي بمقدمات الصلاة ولو قبل الوقت فلا شبهة في سقوط القضاء ، لما دل على أن الحائض لا تقضي صلاتها ، ولعدم حصول التضييع من قبلها ، وأما مع التمكن فيشكل السقوط لصدق الفوت ووجوب الأداء ، ولذا لا يتأمل في وجوب المبادرة عليها لو التفت إلى طرو الحيض ، وعلى هذا فلا نظر إلى المتعارف من تحصيل المقدمات بعد الوقت ، فلو كان المتعارف بحسب عادتها مضي مقدار ساعتين من الوقت ، وتتمكن على خلاف عادتها من الاتيان بالصلاة بأمة بأقل من ساعتين يصدق التضييع الذي علل به وجوب القضاء ، لأن الظاهر أن المراد من التضييع المذكور في الخبر ليس ما ينسبق إلى الذهن من التهاون في الأمر حتى يفوت ، بل الفوت الحاصل بواسطة عدم المبادرة ، ولذا لو تركنا المبادرة في مقاصدنا مع كونها في معرض الفوت يصدق التضييع ولا تلاحظ العادة الشخصية ، ثم إن ما قلنا من اعتبار التمكن من الصلاة التامة في الوقت أيضا مشكل ، لأن غاية ما يقرب به هو أن الأداء متى كان واجبا كان القضاء بتبعه واجبا ، ومع عدم التمكن من الصلاة التامة من جهة قصور الوقت لا يجب عليها الأداء ، لأن من شرائط وجوب الصلاة عدم الحيض بالنسبة إلى صلاة المختار ، وهو مفقود وصلاة غير المختار بدل عن صلاة المختار ، ومتى لم تجب صلاة المختار بل لم تكن مطلوبة من جهة الحيض لم يجب بدلها الاضطراري ، وهذا بخلاف عدم التمكن من جهة عدم القدرة خارجا حيث إن المطلوبية - أعني مطلوبية المبدل - محفوظة فيجب البدل الاضطراري و مع الترك يجب القضاء لصدق الفوت ، وجه الاشكال أنه يلزم من ذلك أنه إذا بلغ المكلف وقد بقي من الوقت مقدار صلاة غير المختار فلا يجب عليه شئ ، لأن البلوغ من الشرائط الشرعية ، ولا أظن أن يلتزم به ، وثانيا نقول : ما الدليل على تبعية وجوب صلاة الغير المختار لمطلوبية صلاة المختار ، بل يمكن أن يكون من باب تعدد المطلوب ، فإذا وجد المانع بالنسبة إلى صلاة المختار فلا وجه لسقوط المطلوب الآخر ، و ثالثا نقول : يشكل استناد عدم التمكن من صلاة المختار إلى طرو الحيض مطلقا ، فإذا فرض وجود الماء والساتر مثلا عندها بحيث تتمكن من صلاة المختار في مقدار يسير

106

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست