responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 84


الصحيحة وأجيب بحملها على الحكم الظاهري في مقام العمل من دون النظر إلى الواقع تحاشيا عن التصرف في تلك الأخبار الكثيرة ولا يخفى بعد الحمل على هذا ، مضافا إلى أن تلك الأخبار بعضها ظاهرة في رؤية الدم أيام عادتها وبعضها مجملة وبعضها يكون السؤال فيها عن إمكان رؤية الدم ، وبعضها مطلقة فتقييدها أولى إلا أن يثبت لاعراض عن الصحيحة ولم يثبت .
( وأكثر الحيض عشرة أيام وأقله ثلاثة ) وأكثر الطهر ، كل ذلك ادعى عليه الاجماع ويدل عليه النص ، إنما الاشكال في اشتراط التوالي في الحيض بمعنى أنه هل يشترط أن تكون الثلاثة متوالية ؟ أو يكفي كونها في جملة العشرة ، فالمشهور على الأول وعن جماعة اختيار الثاني ، بل يظهر من بعض كفاية كونها في مدة لا يتخلل بين أبعاضها الفصل بأقل الطهر ، واستدل للمشهور بالأخبار المستفيضة الدالة على أن أقل الحيض ثلاثة والمتبادر منها التوالي ، ففي صحيحة صفوان بن يحيى قال :
سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض ؟ فقال : ( أدناه ثلاثة وأبعده عشرة ) [1] وبهذا المضمون غيرها واطلاق الحيض على اتصاف المرأة بكونها حائضا ولو مع النقاء مجاز لا يصار إليه بدون دليل وفي قبالها مرسلة يونس عن الصادق عليه السلام قال : ( أدنى الطهر عشرة أيام وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها ولا يكون أقل من ثلاثة أيام ، فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة ، فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض ، وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام ، فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما



[1] الوسائل أبواب الحيض ب 10 ح 2 .

84

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست