responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 589


اصطلاحي مغاير للمعنى اللغوي والعرفي ولو كان كذلك للزم البيان فالاكتفاء بالذكر من دون تفسير يكشف عن إرادة المعنى العرفي ومقتضى اطلاقه عدم دخل قيد زائد والاستشهاد بما ذكر لا يوجب رفع اليد عن الظهور فإنه ربما يكون كلام المتكلم ظاهرا في معنى غير صريح فيه قابل لاحتمال إرادة الخلاف فيسأل المخاطب لرفع الاحتمال وحصول التصريح مع تمامية الحجة بدون ذلك ، كما لو قال المولى : أكرم علماء البلد فيسأل العبد تريد اكرام كلهم ؟ لرفع الاحتمال ، و يؤيد ما ذكر وحدة السياق وفي بعض الأخبار مثل رواية حسان بن مهران قال :
( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال أمير المؤمنين عليه السلام : مكة حرم الله ومدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وآله والكوفة حرمي لا يريدها جبار بحادثة إلا قصمه الله ) [1] وأما الحائر فالتصريح به في مرسلة الصدوق المتقدمة وعبر في غيرها بحرم الحسين عليه السلام وفي بعضها بعند قبر الحسين عليه السلام فبناء على الأخذ بالقدر المتقين يقتصر على أطراف الضريح المقدس ، وأما التخيير فيما لو سافر أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه فقد مضى الكلام فيه .
( ولو أتم المقصر عامدا أعاد ولو كان جاهلا لم يعد والناسي يعيد في الوقت لا مع خروجه ولو دخل وقت صلاة فسافر والوقت باق قصر على الأشهر وكذا لو دخل من سفره أتم مع بقاء الوقت ولو فاتت اعتبر حال الفوات لا حال الوجوب ) أما لزوم الإعادة لو أتم مع كون تكليفه التقصير فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قالا : قلنا له : ( رجل صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا ؟ قال : إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه ) [2] ومن هذه الصحيحة يستفاد حكم الجاهل وعدم الإعادة عليه ولا يعارضها صحيحة العيص عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال : إن كانت في وقت



[1] الكافي ج 4 ص 563 باب تحريم المدينة
[2] الوسائل أبواب صلاة المسافر ب 17 ح 4 .

589

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست