responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 585


حكم آخر غير مرتبط بمقامنا هذا لا يوجب رفع اليد عن إطلاق الدليل لكنه مع ذلك مخالفة المشهور مشكة ، ثم إنه إذا وجب عليه التقصير من جهة إقامة عشرة أيام فهل هو مخصوص بالسفرة الأولى فيتم في الثانية أم يقصر في الثانية أيضا فلا يعود حكمه إلا في الثالثة ؟ قولان قد يستدل للأول بأن مقتضى اطلاق ما دل على لزوم التمام والصوم على المكاري وجوب التمام والصوم في السفرة الثانية والقدر المتيقن خروجه هو السفر الأولى ، واستشكل عليه بأنه يصح لو جعلنا الحكم بالقصر في السفرة الأولى من باب التخصيص الحكمي لا الاخراج عن موضوع من كان عمله السفر تعبدا وتوضيحه أن سؤال السائل عن الحد وأراد السائل فهم مقدار من التكرر الذي لا وقوف معه عن العمل وإن أي مقدار من الوقوف يخرجه عن كونه عملا له أو يمنع عن تحقق عنوانه الشغلية فبين الإمام عليه السلام فبعد خروجه عن العنوان تعبدا يحتاج في العود إلى التكرار ، وفي هذا الاشكال نظر لأن التحديد ليس في كلام الإمام عليه السلام والمذكور في كلام الراوي أيضا لا يستفاد منه ذلك ، بل المستفاد منه زيادة قيد في الموضوع وهو عدم الإقامة في منزله أو البلد الذي يدخله عشرة أيام و أين هذا من الخروج الموضوعي ، ولازم ما ذكر حصول التكرر بمقدار يصدق معه أنه شغله لو كان مقيدا ولعله لا يكتفي بنظر العرف بمرتين بل وثلاثة والظاهر عدم التزام الفقهاء بهذا فالقول الأول أقوى ثم التقييد بعدم الإقامة عشرة أيام وارد في خصوص المكاري والمشهور التعدي إلى غيره بل ادعى الاجماع عليه فإن تم فهو المتبع وإلا ففيه اشكال ، وأما ما قيل : من التقصير في الصلوات النهارية والاتمام في الليلية والصيام مع إقامة خمسة أيام فهو محكي عن الشيخ وابني حمزة والبراج لقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان المتقدمة لكن الرواية شاذة فلا مجال لرفع اليد عن مرسلة يونس المتقدمة .
( الخامس أن يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه أو يخفى أذانه فيقصر في صلاته وصومه وكذا في العود من السفر على الأشهر ) تدل على شرطية المذكور أخبار ، منها صحيحة محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ( الرجل

585

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست