responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 540


( ومنها صلاة العيدين وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة ومندوبة مع عدمها جماعة وفرادى ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ولو فاتت لم تقض ) أما وجوبها جماعة بشروط الجمعة فيستفاد من مجموع ما يدل على كونها فريضة وما يدل على اشتراطها ، فمما يدل على وجوبها صحيحة جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين ، قال : عليه سبع وخمس ، وقال : صلاة العيدين فريضة ) [1] وعنه أيضا في الصحيح قال : ( صلاة العيدين فريضة ) [2] ومما يدل على اشتراطها في وجوبها بوجود السلطان العادل الأخبار المستفيضة الدالة على نفي صلاة العيدين إلا مع إمام عادل أو مع الإمام الظاهر في كون المراد هو الإمام الأصلي لا مطلق من يأنم به الناس وتشهد له موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قلت له :
متى نذبح قال : إذا انصرف الإمام ، قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة ؟ فقال : إذا استقلت الشمس ، وقال : لا بأس أن تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام ) [3] وقد يستشهد برواية أخرى لسماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا صلاة في العيدين إلا مع الإمام فإن صليت وحدك فلا بأس - الحديث ) [4] بتقريب أن حمل الإمام في هذه الرواية على مطلق إمام الجماعة ينافي قوله عليه السلام بعد ذلك ( فإن صليت وحدك فلا بأس ) للزم التناقض ويمكن أن يقال : لا يبعد حمل النفي على نفي الكمال على نحو الادعاء كما في زيد أسد على قول وكما يصح في مثل ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) [5] ذلك في من جهة الترخيص في كلام منفصل في الصلاة في الدار مثلا لجار المسجد من دون لزوم تناقض كذلك في المقام والافتراق باتصال الترخيص وانفصاله لا يوجب الفرق لأن الأخبار الصادرة عنهم عليهم السلام بمنزلة كلام صادر عن متكلم واحد ولذا يكون بعضها مخصصا لبعض آخر أو يكون مقيدا أو قرينة



[1] الوسائل أبواب صلاة العيدين ب 10 ح 4 .
[2] المصدر ب 1 ح 1 .
[3] المصدر ب 2 ح 6 و 5 .
[4] المصدر ب 2 ح 6 و 5 .
[5] الوسائل أبواب أحكام المساجد ب 2 ح 1 .

540

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست