responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 529


مواظبا على الصلاة فقد استحسن بأوقعية الكلام في القلوب وأبلغية تأثيره في النفوس .
وأما استحباب الجلوس أمام الخطبة فلا يبعد استفادته مما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي جعفر عليه السلام قال ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون ) [1] وأما الجهر بالخطبة فقد علل بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وبالتحصيل لفائدة الخطبة من الابلاغ والانذار .
( الرابع الجماعة فلا تصح فرادى ، الخامس أن لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال ) أما اشتراط الجماعة فلا شبهة فيه بل كاد أن يكون من الضروريات وأما اشتراط أن لا يكون بينهما أقل من ثلاثة أميال فلا خلاف فيه ظاهرا ويدل عليه حسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال : ( يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال يعني لا تكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال وليس تكون جمعة إلا بخطبة قال فإذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ) [2] وموثقته أيضا عن أبي جعفر عليهما السلام قال : ( تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل وقال : وإذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ولا يكون بين الجماعتين أقل ن ثلاثة أميال ) [3] .
( والذي تجب عليه فهو كل مكلف حر ذكر سليم من المرض والعرج والعمى وغيرهم ولا مسافر وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين ولو حضرا أحد هؤلاء وجبت عليه عدا الصبي والمجنون والمرأة ) الظاهر عدم الخلاف في استثناء المذكورين عدا ما يشار إليه ففي الصحيح عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( إنما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير و المجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين ) [4] وفي



[1] الوسائل أبواب صلاة الجمعة ب 28 ح 2 .
[2] المصدر ب 7 ح 1 و 2 .
[3] المصدر ب 7 ح 1 و 2 .
[4] المصدر ب 1 ح 1 .

529

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست