responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 484


اليومية كالايتمام في صلاة الظهر بإمام يصلي العصر وبالعكس الظاهر عدم الاشكال فيه ويشمله بعض الاطلاقات الواردة في باب الجماعة وإن قلنا بانصرافها إلى خصوص اليومية وأما مع الاختلاف كالايتمام في صلاة الظهر مثلا بإمام يصلي صلاة الطواف فمع منع الاطلاق وعدم الشمول لغير اليومية يشكل الصحة بل يقال بمقتضى ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) ببطلان صلاة المأموم وقد سبق الكلام في صدر المبحث وإن الحق تمامية الاطلاق بالتقريب المذكور إلا أن يدعي الانصراف عن مثل المثال المذكور ولو سلم الاطلاق في مثل ما لو صلى الإمام والمأموم صلاة الطواف ، وأما اقتداء المفترض بالمتنفل وبالعكس واقتداء المتنفل بمثله فمكان اقتداء المفترض بالمتنفل ما إذا كان المأموم مؤديا فرضه والإمام معيدا صلاته إما لادراك فضيلة الجماعة أو لغير ذلك من الوجود المسوغة للإعادة أو قضاء عن ميت ومكان اقتداء المتنفل بالمتنفل ما إذا كان المأموم أيضا كذلك وصحة الجماعة وترتب آثارها في جميع الصور مشكلة فإذا فرض رجحان الاحتياط واحتاط الإمام بإعادة صلاة فاقتداء المأموم المفترض كيف يصح مع عدم اشتغال ذمة الإمام واقعا فإن الإمام يحتمل القراءة في الصلاة الصحيحة كما أنه مع تنفل المأموم بأن يحتاط في إعادة صلاته بدون انطباق عنوان صلاة المعادة عليها كما لو كان آتيا بها قبلا جماعة كيف يرجع الإمام في شكه إلى المأموم الحافظ .
( ويستحب أن يقف الواحد عن يمين الإمام والجماعة خلفه ، ولا يتقدم العاري أما العراة بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه ولو أمت المرأة للنساء وقفن معها صفا ولو أمهن الرجل وقفن خلفه ولو كانت واحدة ) أما استحباب وقوف الواحد عن اليمين والجماعة خلفه فهو المشهور ويشهد له الأخبار منها صحيحة محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : ( الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه ) وظاهر أخبار الباب الوجوب لكنه رفع اليد عن الظاهر بقرينة فهم المشهور ، وأما عدم تقدم العاري فيدل عليه صحيحة

484

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست