responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 479


فيها والتخيير بين القراءة والتسبيح أو مطلق الذكر بقول مطلق وأما صورة عدم سماع قراءة الإمام حتى الهمهمة في الأوليين من الجهرية فلا إشكال في جواز قراءة المأموم فيها بل عن الرياض أنه أطبق الكل على الجواز لورود الأمر بها في جملة من الروايات ففي ذيل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة ( فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ ) والظاهر أنه على سبيل الاستحباب لأنه مقتضى الجمع بين الروايات المشتملة على الأمر بها وبين صحيحة علي بن يقطين قال : ( سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة قال : لا بأس إن صمت وإن قرأ ) [1] .
( ويجب متابعة الإمام فلو رفع رأسه قبله ناسيا أعاد ولو كان عامدا استمر ولا يقف قدامه ولا بد من نية الايتمام ) وجوب المتابعة في الأفعال الظاهر عدم الخلاف فيه واستدل عليه بالنبويين المرويين عن مجالس الصدوق وغيره من كتب الأصحاب المنجبرين بالشهرة أحدهما ( إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ) [2] وعن بعض طرق العامة [3] نحوه إلا أنه قال : ( فإذا كبر فكبروا وإذا ركع - الحديث ) والآخر ( أما يخشى الذي يرفع رأسه والإمام ساجد أن يحول الله رأسه رأس حمار [4] ويمكن الاستشهاد بتوقف صدق الايتمام والقدوة المعتبرة في مفهوم الجماعة عرفا على المتابعة وبعد لزوم أصل المتابعة يقع الكلام في أنه على نحو الشرطية أو النفسية فنقول : إن كان المدرك النبوي فظاهره الشرطية واحتمال أن يكون نظر فيه إلى عدم التأخر الفاحش فلا ربط له بمقامنا من دون نظر إلى لزوم المتابعة لا نعرف وجهه غاية الأمر استفادة كلا



[1] المصدر ب 30 ح 11 .
[2] الحدائق باب وجوب متابعة المأموم في الأفعال .
[3] كنز العمال علي متقي ج 4 ص 250 تحت رقم 5224 .
[4] رواه مسلم في صحيحه ج 2 ص 28 . ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله هكذا ( ما يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه كلب ) راجع الزوائد ج 2 ص 77 .

479

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست