responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 462


المتنجس أو الصلاة عريانا فمع وجوب البدل فإن أتى به فهو الأداء وإن ترك يصدق الفوت وإن قلنا بعدم شرطية عدم الاغماء لوجوب الصلاة غاية الأمر شرطية للتنجز كشرطية الاستيقاظ وعدم النوم ولازم هذا خروج المغمى عليه مع استيعاب الوقت عن تحت عموم ( من فاتته فريضة فليقضها كما فاتت ) تخصيصا لا تخصصا فالأمر أوضح لأنه يصير حاله حال المستيقظ بعد النوم فيأتي بما يتمكن في الوقت ومع عدم الاتيان يقتضي ما فات ، وأما قضاء ما فات لعدم ما يتظهر به فالظاهر لزومه لتحقق الفوت لاعتبار الطهارة في الصلاة مطلقا حيث ( لا صلاة إلا بطهور ) ولم تكن القدرة من الشرائط الشرعية بل شرط لتنجز التكليف ، فحيث يكون التكليف بالنسبة إلى الأداء ساقطا لعدم القدرة وفاتت الصلاة تشمله العمومات من النبوي صلى الله عليه وآله المشهور ومن قول الباقر عليه السلام في صحيحة زرارة : ( ومتى ذكرت صلاة فاتتك صليتها ) [1] وفي صحيحته الأخرى ( أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتى ذكرتها أديتها ) [2] ولا مجال للاشكال بعدم الاطلاق في خبر النبوي صلى الله عليه وآله لأنه يفهم من مجموع الأخبار الواردة في باب القضاء إن وجوب القضاء بالنسبة إلى الفرائض كان من الأمور المعهودة والسقوط يحتاج إلى علة كالحيض والاغماء مثلا .
( وتترتب الفوائت كالحواضر والفائتة على الحاضرة ، وفي وجوب ترتب الفوائت على الحاضرة تردد أشبهه الاستحباب ) أما وجوب الترتب فيما لو كان الفائتتان شريكتين في الوقت كالظهرين من يوم واحد والعشائين من ليلة واحدة فالظاهر عدم الاشكال فيه والترتيب بينهما داخل في كيفيتهما كخصوصية القصر و الاتمام والجهر والاخفات فيشمله من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته وأما الترتب بين الفوائت بأن يأتي بما فات أولا ثم ما يتلوه في الفوت مع عدم الترتب بينهما في حد ذاتيهما كتقدم صلاة العصر من اليوم الماضي على صلاة الصبح من اليوم الحاضر فهو المعروف أيضا وجوبه واستدل عليه بأخبار منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر



[1] الوسائل أبواب المواقيت ب 62 ح 1 .
[2] الوسائل أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 1 .

462

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست