responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 438

إسم الكتاب : جامع المدارك ( عدد الصفحات : 597)


فيدور الأمر بين التخصيص وبين حمل المرسلة على استحباب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة فلا دليل على وجوب سجدتي السهو في المقام إذ لو فرض عدم العمل بالصحيحة يشكل أولا من جهة أنه بعد قيام الحجة على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة لا يرفع اليد عنها إلا بحجة أخرى فإذا قامت الحجة على عدم الوجوب في بعض الموارد كنسيان القراءة فلا وجه لرفع اليد عن الحجة في غيره بدون حجة وهذا هو الوجه في الرجوع إلى العام في الشبهة المفهومية في المخصص مع انفصاله ودورانه بين الأقل والأكثر ، وثانيا نقول : كيف تحمل المرسلة على الاستحباب وبعض مصاديقه يجب فيه سجدتا السهو فلا بد من التخصيص أو الحمل على الرجحان الجامع بين الوجوب والاستحباب .
( أما الشك فمن شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أعادوا كذا من لم يدركهم صلى أو لم يحصل الأوليين من الرباعية ) المشهور بطلان الصلاة ولزوم الإعادة إذا شك في عدد الثنائية أو الثلاثية في غير النافلة بل ادعي الاجماع عليه ويدل عليه أخبار منها صحيحة محمد بن مسلم قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم ثنتين قال : يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر ) [1] ومنها مضمرة سماعة قال : ( سألته عن السهو في صلاة الغداة فقال : إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين فأعد الصلاة من أولها ، و الجمعة أيضا إذا سهى فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها ركعتان والمغرب إذا سهى فيها فلم يدركهم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة ) [2] وخبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : ( رجل لا يدري واحدة صلى أو ثنتين قال : يعيد ) [3] وكذا يجب الإعادة إذا لم يدركهم صلى أو شك في الأوليين من الرباعية ويدل على الأول خبر صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال : ( إن كنت لا تدري كم صليت ولم



[1] الوسائل أبواب الخلل ب 1 ح 7 .
[2] المصدر ب 2 ح 8 .
[3] المصدر ب 1 ح 6 .

438

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست