responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 433


بواسطة ترك أصل السجود نسيانا يصدق بنسيان أو يؤتى به في محله ولذا قيل بأن الاخلال بما يكون من الشرائط الركوع والسجود ربما يعد اخلالا بهما واستشكل في التمسك بحديث لا تعاد كما أن دعوى القطع بعدم الضرر من الزيادة الحاصلة من جهة إعادة ما أتى به على خلاف الترتيب أيضا مشكل ألا ترى أنه لو نسي الركوع وقد دخل في السجدة الأولى يحكم فيه بالبطلان على المشهور واستفيد من النص كما سبق الكلام فيه مع أنه لا يلزم محذور إلا زيادة السجدة الواحدة وزيادتها لا عن عمد لا يضر بالصلاة ، وأما صورة نسيان التشهد والتذكر قبل أن يركع فالظاهر عدم الخلاف في لزوم التدارك وصحة الصلاة ويدل عليه جملة من الأخبار منها صحيحة سليمان بن خالد قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى ركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم ويسجد سجدتي السهو ) [1] ومنها حسنة الحلبي أو صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك فإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم ) [2] وأما لزوم قضاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فاستدل عليه بوجوده قابلة للخدشة مثل أن المصلي مأمور بالصلاة عليه وآله عليهم الصلاة والسلام ولم يأت بالمأمور به فيبقى في عهدته ومثل أن التشهد يقضى بالنص فكذا أبعاضه تسوية بين الكل والجزء ، نعم لما حكي القول به عن الشيخ وجمع من الأصحاب ومن المستبعد كون اعتمادهم بوجه غير معتبر فيظن بعثورهم بدليل لم نعثر عليه فلا مجال لترك الاحتياط .
( الثالث من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد أو ترك سجدة قضى ذلك بعد التسليم ) وسجد ( سجدتين للسهو ) أما وجوب قضاء التشهد في الصورة المفروضة



[1] الوسائل أبواب التشهد ب 7 ح 3 .
[2] المصدر ب 9 ح 3 .

433

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست