responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 387


دون تعرض لذكر أو دعاء مع أنهما غير منافيين للصلاة ومن هنا يظهر أيضا عدم وجوب التكبيرة بعد رفع الرأس منها ( ولو نسي السجدة أتى بها فيما بعد للاطلاقات ) ويشهد له أيضا صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : ( سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال عليه السلام : يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم ) [1] ( المسألة السادسة سجدتا الشكر مستحبان عند تجدد النعم ودفع النقم وعقيب الصلوات ) يدل عليه خبر جابر المروي عن كتاب العلل قال : قال أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليهم السلام : ( إن أبي علي بن الحسين عليهما السلام ما ذكر الله عز وجل نعمة عليه إلا سجد ولا قرأ آية من كتاب الله عز وجل فيها سجود إلا سجد ولا دفع الله عنه سواء يخشاه أو كيد كائد إلا سجد ولا فرغ من صلاة مفروضة إلا سجد ولا وفق لاصلاح بين اثنين إلا سجد وكان أثر السجود في جميع مواضع سجوده فسمي السجاد لذلك ) [2] .
( السابع التشهد وهو واجب في كل ثنائية مرة وفي الثلاثية والرباعية مرتين ) الظاهر عدم الخلاف في وجوبه يدل عليه جملة من الأخبار وهو عبارة عن الشهادتين ويشهد له جملة من الأخبار منها خبر سورة بن كليب المروي عن الكافي قال : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزي من التشهد فقال : الشهادتان ) [3] ومنها صحيحة محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : التشهد في الصلوات قال :
مرتين ، قال : فقلت : وكيف مرتين ، قال : إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف - الحديث - ) [4] .
ومنها خبر يعقوب بن شعيب المروي عن التهذيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
( التشهد في كتاب علي عليه السلام شفع ) [5] والظاهر أن المراد من الشفع هو المرتان وقع التصريح بهما في الصحيحة ولا يخفى أنه بعد التسليم لا بد من رفع اليد عما



[1] الوسائل أبواب القراءة ب 39 ح 1 .
[2] قد تقدم .
[3] الوسائل أبواب التشهد ب 4 ح 6 و 4 و 5 .
[4] الوسائل أبواب التشهد ب 4 ح 6 و 4 و 5 .
[5] الوسائل أبواب التشهد ب 4 ح 6 و 4 و 5 .

387

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست