responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 357


الأمور التعبدية التي لا سبيل للعقل إليه لا بد في الفتوى بها من صدورها من قبل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين . قوله - قدس سره :
( الخامس الركوع وهو واجب في كل ركعة مرة إلا في الكسوف والزلازل ) فيجب في كل ركعة خمس مرات ( وهو ركن في الصلاة والواجب فيه خمسة الانحناء قدر ما تصل معه كفاه إلى ركبتيه ) أقول : أصل الانحناء حقيقة الركوع لغة كما يظهر من كتب اللغة ولم يعلم نقله عن المعنى اللغوي غاية الأمر تحديده شرعا بحد مخصوص فهذا من قبيل تقييد المطلق لا نقل اللفظ عن معنى إلى معنى آخر كنقل الصلاة من الدعاء إلى المركب المخصوص في عرف الشارع أو المتشرعة ولا ثمرة مهمة لهذا البحث والذي يهمنا البحث عن الحد المذكور وإن اللازم الانحناء بمقدار وصول الراحة إلى الركبتين كما حكي عن بعض أو اللازم الانحناء بمقدار وصول رؤوس الأصابع ولو لم تصل الراحة كما عن بعض آخر قد يقال بالثاني تمسكا بصحيحة زرارة وفيها ( فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزاك ذلك وأحب إلى أن تمكن كفيك من ركبتيك الخبر ) [1] وفيه نظر لاحتمال أن يكون النظر في قوله عليه السلام على ما في الصحيحة أجزاك إلى أمر آخر غير أصل الركوع بأن يكون اللازم أمران أصل الانحناء الذي هو حقيقة الركوع وايصال اليد إلى الركبتين بأن يكون هو واجبا أو مستحبا آخر وراء أصل الركوع فالاجزاء في الثاني لا ينافي لزوم الانحناء في الركوع بمقدار لو أراد إيصال الراحة إلى الركبة لتمكن منه وقد يقال بالأول تمسكا بموثقة عمار الواردة في ناسي القنوت عن أبي عبد الله عليه السلام ( عن الرجل ينسي القنوت في الوتر أو غير الوتر فقال : ليس عليه شئ وقال : وإن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما وليقنت ثم ليركع وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شئ ) [2] بدعوى أن المقصود بهذه الرواية بيان أنه يرجع ما لم يدخل في الركوع ومتى دخل في الركوع



[1] الوسائل أبواب الركوع ب 28 ح 1 .
[2] الوسائل أبواب القنوت ب 15 ح 2 .

357

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست