responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 333


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( المريض يصلي قائما فإن لم يستطع صلى جالسا فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيمن ، فإن لم يستطع صلى على جنبه الأيسر ، فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماء وجعل وجهه نحو القبلة وجعل سجوده أخفض من ركوعه ) [1] ومقتضى هذه المرسلة تأخر الاستلقاء عن الصلاة على الجنب الأيسر ويظهر من بعض الأخبار تأخره عن الاضطجاع عن الأيمن ويظهر من بعض الأخبار تأخره عن الصلاة قاعدا . أما ظهور هذه البعض فلا يؤخذ به لما تقدم من عدم الخلاف ظاهرا على تعين الاضطجاع ، وأما ظهور ذلك البعض فمن حجيته سندا لا يبعد أن يؤخذ به فيقال بالتخيير جمعا فمقتضى القاعدة الجمع بين الموثقة المتقدمة وهذه المرسلة بالتخيير ، ويمكن أن يقال بتقديم الاضطجاع على الجانب الأيسر على الاستلقاء من جهة حفظ استقبال القبلة بمقاديم البدن في هذه الصورة بخلاف صورة الاستلقاء ، وأما استحباب ما ذكر فيدل عليه صحيحة حمران بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال : ( كان أبي عليه السلام إذا صلى جالسا يربع وإذا ركع ثنى رجليه ) [2] وأما التورك في حال التشهد فالوجه في استحبابه ما دل على استحباب التورك في مطلق التشهد .
( الرابع القراءة وهي متعينة بالحمد والسورة في كل ثنائية وفي الأوليين من كل رباعية وثلاثية ولا تصح الصلاة مع الاخلال بها عمدا ولو بحرف وكذا الاعراب وترتيب آياتها وكذا البسملة في الحمد والسورة ) تعين الحمد ووجوبه في كل ثنائية وفي الأوليين من الأمور المسلمة عند المتشرعة فلا يضر إجمال بعض الأخبار من حيث تعيين موضع الفاتحة كما في النبوي المرسل ( لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ) [3] وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته قال : ( لا صلاة له إلا أن يقرأها في جهر أو إخفات الحديث ) [4] ومقتضى إطلاق الخبرين وإن كان البطلان بتركها عمدا وسهوا لكنه



[1] الوسائل أبواب الفيام ب 1 ح 16 .
[2] المصدر ب 11 ح 4 .
[3] تقدم سابقا عن مسند أحمد وصحيح مسلم والبخاري .
[4] الوسائل أبواب القراءة ب 1 ح 1 .

333

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست