responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 190


المحكوم عليه في محل الشك لعدم حجية الحاكم في محل الشك والحكومة لا يقتضي التقدم على أزيد من المقدار المتيقن .
( والترتيب ، يبدء بمسح الجبهة ثم بظاهر اليمنى ثم بظاهر اليسرى ) أما وجوب تقديم الجبهة على مسح الكفين كتقديم ضرب اليدين على الأرض على مسح الجبهة فمما لا شبهة فيه وادعى عليه الاجماع ، واستدل عليه بجميع الأدلة الواردة في بيان كيفية التيمم ، وأما استفادة الترتيب بين مسح الكفين فهي مشكلة من الأخبار ، وربما يستدل بالفقه الرضوي [1] : ( صفة التيمم أن تضرب بيديك على الأرض ثم تمسح بهما وجهك موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف ثم تضرب أخرى فتمسح بهما ( اليمنى ) إلى حد الزند ، وروي من أصول الأصابع تمسح باليسرى اليمنى ، وباليمنى اليسرى على هذه الصفة ، وروي إذا أردت التيمم اضرب كفيك على الأرض ضربة واحدة ثم تضع إحدى يديك على الأخرى ، ثم تمسح بأطراف أصابعك وجهك من فوق حاجبيك وبقي ما بقي ، ثم تضع أصابعك اليسرى على أصابعك اليمنى من أصل الأصابع من فوق الكف ثم تمرها على مقدمها على ظهر الكف ثم تضع أصابعك اليمنى على أصابعك اليسرى فتصنع بيدك اليمنى ما صنعت بيدك اليسرى على اليمنى مرة واحدة ) ولا يبعد انجبار مثل هذه الرواية بفتوى الأصحاب واجماعهم وإن كان فيه تأمل لأنه لم يحرز اتكالهم بها هذا مضافا إلى ما هو قضية الاحتياط في خصوص باب التيمم فتأمل .
( الرابع في أحكامه وهو ثمانية الأول لا يعيد ما صلى بتيممه ولو تعمد الجنابة لم يجز التيمم ما لم يخف التلف فإن خشي فتيمم وصلى ففي الإعادة تردد ، أشبهه أنه لا يعيد وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام يوم الجمعة تيمم وصلى ففي الإعادة قولان ) أما عدم وجوب إعادة ما صلى بتيممه فيدل عليه أخبار كثيرة منها صحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت ؟ قال : ( تمت صلاته ولا إعادة عليه ) [2] هذا مضافا إلى



[1] المستدرك ج 1 ص 157 باب كيفية التيمم .
[2] الوسائل أبواب التيمم ب 21 ح 9 .

190

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست