responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 163


أمور تعبدية يجب التقييد بها بالقدر الثابت ، وحيث لم يثبت الاشتراط في مثل الفرض كي يسقط التكليف بالتعذر لا يرفع اليد عما يتقضيه إطلاق محبوبية الغسل ، ففيه أن هذا يتم على تقدير وجود دليل مستقل على الاشتراط ، بحيث لا إطلاق فيه وأما إذا أوجب الغسل كغسل الجنابة فكيف يتم ما ذكره ولا يلزم منه أنه مع تعذر غسل بعض الأعضاء مع وجود الأعضاء يتعين غسل غيره وعدم الانتقال إلى التيمم ، وهو كما ترى ، وأما الحكم الثالث فادعى الاجماع عليه من حيث عدم وجوب الغسل ووجوب الدفن ، وأما الكفن فقد وقع فيه التردد وربما يتمسك في وجوبه بالأصل والقاعدة ، أما الأصل فقد عرفت الاشكال فيه ، وأما القاعدة فجريانها في مطلاق اللحم المجرد قد عرفت الاشكال فيها ، وأما حكم السقط فإن كان له أربعة أشهر فصاعدا يغسل ويكفن ويدفن بلا خلاف ظاهرا ، وإن اختلفوا فيما يعتبر في التكفين من وجوب الكفن التام أو الاكتفاء بلفه في خرقة ، ويدل عليه رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل ) [1] وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ قال : ( نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى ) [2] ويستفاد منهما عدم الوجوب مع كونه لدون أربعة أشهر أو عدم استواء الخلقة ، و عين الاستواء بكونه لأربعة أشهر على ما يستفاد من الأخبار ، ولا إشكال ولا خلاف ظاهرا في وجوب دفنه ، وأما اللف في الخرقة فلا دليل عليه ظاهرا إلا ما ادعى من الاجماع .
( السابعة لا يغسل الرجل إلا الرجل وكذا المرأة ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة وكذا المرأة ، ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب وكذا المرأة ) أما وجوب المماثلة فهو المشهور بل ادعي عليه الاجماع ، ويدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال : ( تدفن كما هي بثيابها وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال ؟ قال : يدفن كما هو بثيابه ) [3] وروايات أخر تدل على



[1] الوسائل أبواب غسل الميت ب 2 ح 4 و 1 .
[2] الوسائل أبواب غسل الميت ب 2 ح 4 و 1 .
[3] الوسائل أبواب غسل الميت ب 22 ح 1 .

163

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست