responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 147


يكفنون به والفطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله ) [1] ويظهر من بعض الأخبار الحرمة ، والمشهور الكراهة ، وما دل على الحرمة ضعيف بحسب السند ( و ) أن يكفن ( في السواد ) للخبر : ( لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به ) [2] وأن يجمر الأكفان بالدخنة الطيبة للنهي عنه في الأخبار المستفيضة منها الخبر : ( لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فإن الميت بمنزلة المحرم ) [3] ( أو يطيب بغير الكافور والذريرة ) لما تقدم ( أو يكتب عليه بالسواد ) ومستنده بالخصوص غير واضح ( وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شئ من الكافور ) للصحيح : ( لا تجمع في مسامع الميت حنوطا ) [4] والمرسل : ( ولا يجعل في منخريه ولا في بصره وفي مسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا ) [5] ( وقيل : يكره أن يقطع الكفن بالحديد ) ففي التهذيب [6] سمعناه مذاكرة من الشيوخ وكان عليه عملهم وعن المعتبر [7] يستحب متابعتهم .
( الرابع ) في أحكام ( الدفن والفرض فيه مواراته في الأرض ) وجوب الدفن كفاية في الجملة كاد أن يكون من الضروريات ، والمشهور وجوب المواراة في الأرض مواراة يكون من شأنها حفظ بدن الميت عادة عن أن يظهر بفعل السباع أو هبوب الرياح ونزول الأمطار ونحوها من العوارض العادية ، ولا يجزي ستره تحت الأرض لا على الوجه المزبور ، واستدل عليه بأنه لا ينسبق إلى الذهن إلا هذا النحو ، مضافا إلى معهودية هذا النحو فلا يفهم أمر الشارع إلا هذا النحو وهذا ملزوم غالبا لعدم انتشار ريحه الذي هو إحدى فوائد الدفن كما أشار



[1] تقدم عن الكافي .
[2] الكافي ج 4 ص 341 تحت رقم 13 .
[3] يعني في سوى الكافور والخبر في الكافي ج 3 ص 147 تحت رقم 3
[4] الوسائل أبواب التكفين ب 15 ح 4 .
[5] الكافي ج 3 ص 143 تحت رقم 1 .
[6] ج 1 ص 294 الطبعة الحروفية بالنجف الأشرف
[7] ص 78 باب المكروهات المسألة السابعة .

147

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست