responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 122


رأت بعدها دما فهو استحاضة ) اطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين ذات العادة وغيرها ومقتضى الأخبار السابقة أن مقدار النفاس أيام حيضها ومن المعلوم أن أيام الحيض في ذات العادة مع تجاوز الدم عن العشرة أيام عادتها ومع عدم التجاوز العشرة فالنفساء كذلك ، وأما لزوم أصل الاعتبار وإن كانت الشبهة موضوعية فلعله يستفاد مما دل على الاهتمام بشأن الصلاة فعلا وتركا وقد مر في مبحث الحيض مع مشاركة الحيض والنفاس في الأحكام ولعدم الخلاف في مشاركتهما في الأحكام إلا البعض منها مما شد ( والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره ) والعمدة في اثبات المشاركة هذا لا ما يستدل به من أن النفاس حيض محتبس لاحتمال أن لا يكون النظر إلى التنزيل بلحاظ الآثار الشرعية بل يكون إلى جهة تكوينه كالاخبار بأن الاستحاضة من عرق عازل لكنه يشكل الأمر على من يخدش في الاجماعات مع احتمال كون المجمعين معتمدين على دليل نفسي أو عقلي غير تام بنظر غيرهم ، لكن هذا يوجب التشكيك في كثير من الأحكام المسلمة في الفقه فلا يعتنى به ( وغسلها كغسلها في الكيفية وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل وجواز تأخيره عنه ) أما اتحاد غسلها مع غسل الجنب والحائض في الكيفية فلأنه بعد ما بين كيفية غسل الجنابة للجنب وأمر غير الجنب بالغسل ينصر ف الذهن إلى الكيفية المعهودة وأما الاحتياج إلى الوضوء فهو مبني على ما تقدم سابقا من عدم كفاية غير غسل الجنابة عن الوضوء ، وأما على القول بالكفاية فلا حاجة إليه .
( غسل الأموات ) ( الخامس غسل الأموات والنظر في أمور أربعة الأول الاحتضار والفرض فيه استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها ) .
المشهور وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة بالنحو المذكور واستدل على الوجوب بما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا ، وفي العلل مسندا عن أبي عبد الله عليه السلام

122

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست