responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل فقهية نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 62


وبالجملة فيجب بدلالة هذا الحديث في غير هذه الصورة أيضا الحكم بالعدل والإنصاف ، لأنه لا خصوصية لهذا المورد في الحكم به ، نعم يختلف الحكم بحسب الموارد كما لا يخفى .
لا يقال : إن هذا ليس من قاعدة العدل والإنصاف ، وإنما هو إعطاء كل ذي حق حقه ، والحكم بالعدل والإنصاف إنما يكون في مورد اشتباه المالك في الشخصين مثل مورد رواية أبي بصير والسكوني ، أو اشتباه المالين على نحو لا يمكن تشخيص أن أيا منهما لأي المالكين .
فإنه يقال : لا فرق في ذلك بعد ما يرى العرف الحكم في الكل موافقا للعدل والإنصاف ، فالعدل والإنصاف يقتضي في اشتباه المالين باستخراج ما لكل منهما بالمحاسبات الدقيقة كما يقتضي توزيع المال في مورد اشتباه المالك بشخصين أو أشخاص والحكم بالشركة في اشتباه المالين .
ولكن الإنصاف أن الفرض خارج عن قاعدة العدل والإنصاف ، فلو كان الخبر ناظرا إلى الفرض يكون صادرا على طبق القواعد الأصلية القاضية بإعطاء كل ذي حق حقه ، ولا ارتباط له بمسألتنا .
نعم لو فرض كون الخبر ناظرا إلى صورة الجهل بقيمة الثوبين وعدم إمكان بيع كل منهما منفردين ، فالحكم هو بيعهما وإعطاء كل منهما من ثمنيهما بنسبة ما أديا ثمنا لكل منهما ، ولكن هذا فرض نادر جدا ، وأما إذا كانت قيمتهما معلومة وكانت نسبتهما إلى الأخرى متساوية فالحكم شركتهما في الثوبين بالنسبة ، أو كون أحدهما لواحد منهما والآخر للآخر ، وإذا اختلف نسبة قيمتيهما فالثوب الذي قيمته الأكثر لمن أدى الثمن الأكثر ، والآخر للآخر ، وهذا موافق للعدل والإنصاف .

62

نام کتاب : ثلاث رسائل فقهية نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست