responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل فقهية نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 60


يبقى لصاحب الدينارين من كل واحد من الدينارين الباقيين ثلثاه ولصاحب الواحد الثلث من كل واحد منهما ، فإذا تلف مأتان من ألف كان مثلا ثمانمائة منه لشخص ومائتان منه لشخص آخر بالإشاعة فالعدل والإنصاف يقتضي أن يكون من الباقي بالإشاعة لصاحب الماءتين ماءة وستون ، ولصاحب الثمانمائة ستماءة وأربعون ، والقول بأن لصاحب الثمانمائة ستماءة ، ثم يقسم المائتان بينهما بالتنصيف خلاف العدل والإنصاف .
فالإنصاف أن هذه الرواية لا تصلح لأن تكون دليلا لهذه القاعدة ، بل قد ظهر لك أن نسبة الرجلين ليست إلى المال سواء حتى يحكم بينهما بالتنصيف ، فالحكم فيها بالتنصيف إما أن يحمل على التعبد أو بعض محامل صحيحة أخرى ، أو يرد علمه إلى أهله .
ويمكن أن يقال في توجيه الحكم بالتنصيف إن احتمال أن يكون الضايع لصاحب الدينارين وإن كان ضعف احتمال أن يكون لصاحب الواحد ، إلا أن مقتضى العلم الإجمالي بكون الضايع إما كان من مال صاحب الدينارين أو من الآخر ، أو العلم الإجمالي بكون الدينارين الباقيين إما يكونان لصاحب الدينارين أو يكون أحدهما لصاحب الدينار ، كون الدينار بينهما نصفين .
فالعمل يكون على مقتضى العلم الإجمالي لا على مقتضى الاحتمالات ، وكيف كان فلا يتعدى إلى غيره .
ومما استند عليه لإثبات القاعدة المسماة بقاعدة العدل والإنصاف ثم الحكم بها في مسألتنا بتوزيع المال بين الشخصين أو الأشخاص المعلوم كون المال لواحد منهم : خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام - الذي رواه المشايخ الثلاثة ، وحكي عن الشيخ رحمه الله تعالى العمل به - في الرجل

60

نام کتاب : ثلاث رسائل فقهية نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست