responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 49


31 - وفي تزويج المجنون .
32 - والسفيهة البالغة .
33 - وفي فرض المهر لمفوضه البضع .
34 - وضرب أجل العنين .
35 - وبعث الحكمين من أهل الزوجين .
36 - وإجبار الممتنع على أداء النفقة .
37 - وفي طلاق زوجة المفقود .
38 - وإجبار المظاهر على أحد الأمرين .
39 - وإجبار المولى كذلك .
40 - واحتياج إنفاق الملتقط على اللقيط إلى إذنه .
وغير ذلك مما يطلع عليه المتتبع ، وقد جمع الموارد بعض المعاصرين في بعض رسائله [1] .
ويستفاد من تلك الكثرة المعتنى بها الفاقدة للدليل الخاص نوعا : أن الأصحاب من باب إنكارهم تلك الولاية الكلية كانوا يفتون بذلك ، فلا تغفل .
وأنت خبير بأن في مواقف الاجبار لا بد من الحكومة والجند ، وإلا فلا يمكن ذلك ، لقيام المحكوم على ضرب الحاكم وشتمه ، فلا يكون الحاكم في أمن من كيدهم ومكرهم ، فلمكان توقف هذه الأمور على وجود



[1] بلغة الفقيه 3 : 234 .

49

نام کتاب : ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست