responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 46


أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما .
ثانيهما : أن كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم ودنياهم ، ولا بد من الاتيان به ولا مفر منه ، وعلم لابدية الاتيان به أو الإذن فيه ، ولم يعلم المأمور به ولا المأذون فيه ، فهو وظيفة الفقيه .
أما الأول : فيدل عليه - بعد - ظاهر الاجماع ، حيث نص به كثير من الأصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات [1] . انتهى .
وفي بعض كتب المعاصرين الاجماع بقسميه - المنقول والمحصل - على الولاية العامة للفقيه [2] ، وقد نقل الاجماعات الكثيرة عليها الشيخ ( رحمه الله ) في كتاب . . . [3] ، وفي البلغة : أن حكاية الاجماع على ذلك فوق حد الاحصاء [4] ، وهكذا في العوائد [5] ، وعن المحقق الثاني ، أنه قال : اتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل الجامع نائب من قبل الأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل [6] . انتهى .
وربما يقال : إن إحالة الفقهاء في الموارد الكثيرة إلى الحاكم تشهد على تلك الولاية . وإن شئت قلت : هذا النوع من الاجماع المحصل ،



[1] عوائد الأيام : 536 .
[2] بلغة الفقيه 3 : 221 .
[3] سقط من النسخة التي بأيدينا اسم الكتاب ولم نعثر على نقل الاجماعات الكثيرة في المكاسب والقضاء وسائر مظانه من كتب الشيخ الأعظم ( قدس سره ) .
[4] بلغة الفقيه 3 : 234 .
[5] عوائد الأيام : 536 .
[6] رسائل المحقق الكركي 1 : 142 ، جواهر الكلام 21 : 396 .

46

نام کتاب : ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست