responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 87


الممتنعة أو الممكنة .
وأخرى : يكون بالمعنى المتقوم به العقد المقابل للإيجاب ، ويعد قبولا للإيجاب وقبول المنشأ .
فإنه على الأول لا يتقدم ولا يتأخر ، لعدم معقولية التقديم والتأخير فيه ، وعلى الثاني لا بد وأن يتأخر ، لأنه لا بد وأن يلتقم ما أنشئ بالايجاب ويبلعه ، ويكون قبولا في العقد قبال الايجاب ، وهذا غير معقول تقدمه عن الايجاب ، لتقومه بالوجود الانشائي السابق المعلق في الهواء حتى يأخذه ويقبله ويلتقمه .
وما قرع سمعك من جواز تقديم القبول على الايجاب في البيع ، فيقول المشتري : أشتري منك الفرس بدرهم ، ويقول البائع : قبلت أو بعت [1] ، فهو ليس من تقديم القبول على الايجاب ، بل هو من قبيل تقديم الايجاب على القبول .
نعم ، يجوز في عقد البيع الايجاب بكلمة الاشتراء والبيع ، والسر هو : أن المبيع والمعوض في الفرضين هو الفرس ، والدرهم هو العوض ، ولا يختلف العوض والمعوض باختلاف التعابير ، بل هما من الأمور الواقعية في عالم الاعتبار ، ويكونان محفوظين إجمالا .
فحصل : أن القبول قبول الانشاء ، وهو يتقوم بسبق الانشاء ، وما



[1] كما في جواهر الكلام 22 : 254 .

87

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست