نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 78
حكم منجز . وفيه أنه ليس من الأحكام الشرعية ، بل الثابت هو أن البيعين بالخيار ، وأما المعنى المنتزع منه - الصادق على البيع الخياري والعقد الجائز - فهو غير كاف ، لأنه ليس من الأحكام الشرعية [1] . ومنها : استصحاب عدم كون العقد لازما بالعدم الأزلي . وفيه : أن الأصول العدمية الأزلية أمرها بين اللاجريان والمثبتية على ما تقرر في محله [2] ، والأعدام الناعتية أيضا في الموضوعات المعدولة غير جارية ، سواء كانت من قبيل القضايا الموجبة المعدولة المحمول ، أو السالبة المحمول ، أو السالبة المحصلة المفروض وجودها . والتفصيل في محله [3] . وفي ما ذكره - مد ظله - بعض الأنظار : منها : أن الأمور الانتزاعية القابلة للبقاء ، والمثمرة في الإطاعة والثواب ، يجري فيها الاستصحاب ، فاستصحاب الوجوب المنتزع من الوجوبات الشرعية يجري ، ونتيجته لزوم الإطاعة ، فالمناط هو الأثر العملي لا غير ، وإلا يلزم عدم جريان استصحاب عدم الوجوب والحرمة ، فليتدبر . فعلى هذا نقول : كان المالك نافذا فسخه ، والآن كذلك .
[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 102 - 104 . [2] مناهج الوصول 2 : 259 - 269 ، الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 96 - 106 . [3] نفس المصدر .
78
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 78