responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 78


حكم منجز .
وفيه أنه ليس من الأحكام الشرعية ، بل الثابت هو أن البيعين بالخيار ، وأما المعنى المنتزع منه - الصادق على البيع الخياري والعقد الجائز - فهو غير كاف ، لأنه ليس من الأحكام الشرعية [1] .
ومنها : استصحاب عدم كون العقد لازما بالعدم الأزلي .
وفيه : أن الأصول العدمية الأزلية أمرها بين اللاجريان والمثبتية على ما تقرر في محله [2] ، والأعدام الناعتية أيضا في الموضوعات المعدولة غير جارية ، سواء كانت من قبيل القضايا الموجبة المعدولة المحمول ، أو السالبة المحمول ، أو السالبة المحصلة المفروض وجودها . والتفصيل في محله [3] .
وفي ما ذكره - مد ظله - بعض الأنظار :
منها : أن الأمور الانتزاعية القابلة للبقاء ، والمثمرة في الإطاعة والثواب ، يجري فيها الاستصحاب ، فاستصحاب الوجوب المنتزع من الوجوبات الشرعية يجري ، ونتيجته لزوم الإطاعة ، فالمناط هو الأثر العملي لا غير ، وإلا يلزم عدم جريان استصحاب عدم الوجوب والحرمة ، فليتدبر .
فعلى هذا نقول : كان المالك نافذا فسخه ، والآن كذلك .



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 102 - 104 .
[2] مناهج الوصول 2 : 259 - 269 ، الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 96 - 106 .
[3] نفس المصدر .

78

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست