نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 66
ففي مثل العلم بوجود زيد في الدار ، يعلم وجود الانسان في الدار ، فيستصحب كل واحد على حدة ، ويترتب عليه الأثر المقصود ، وربما يغني أحدهما عن الآخر ، أو الشخصي عن الكلي ، أو بالعكس على تفصيل تقرر في محله [1] . وأما إذا علم بوجود ملكية الدار لزيد بالعقد المعاطاتي ، فلا يعلم بالملكية الكلية ، بل يعلم بملكية مضافة إلى الدار ، والمضاف إلى الشخصي والجزئي في مثل المسألة جزئي . نعم ، يمكن دعوى إجرائه في موقف آخر ، وهو أنه بعد العلم المذكور يعلم بمالكية زيد لشئ ، وإذا فسخ العقد يشك في بقاء العنوان المزبور ، ولكنه ليس على حذو الاستصحاب الشخصي ، ولا يعقل دعوى كفاية أحد الاستصحابين عن الآخر ، فافهم وتدبر .