responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 66


ففي مثل العلم بوجود زيد في الدار ، يعلم وجود الانسان في الدار ، فيستصحب كل واحد على حدة ، ويترتب عليه الأثر المقصود ، وربما يغني أحدهما عن الآخر ، أو الشخصي عن الكلي ، أو بالعكس على تفصيل تقرر في محله [1] .
وأما إذا علم بوجود ملكية الدار لزيد بالعقد المعاطاتي ، فلا يعلم بالملكية الكلية ، بل يعلم بملكية مضافة إلى الدار ، والمضاف إلى الشخصي والجزئي في مثل المسألة جزئي .
نعم ، يمكن دعوى إجرائه في موقف آخر ، وهو أنه بعد العلم المذكور يعلم بمالكية زيد لشئ ، وإذا فسخ العقد يشك في بقاء العنوان المزبور ، ولكنه ليس على حذو الاستصحاب الشخصي ، ولا يعقل دعوى كفاية أحد الاستصحابين عن الآخر ، فافهم وتدبر .



[1] تحريرات في الأصول 8 : 455 - 458 .

66

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست