responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها ( عدد الصفحات : 150)


وفيه : أن المسألة عموماتها ومخصصاتها على خلاف ذلك ، بل المعروف فيها طهارة الماء إلا إذا كان قليلا ، لمفهوم أدلة الكر [1] ، ومن تلك العمومات : خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ [2] فلو كان يجوز التمسك المذكور ، فالنتيجة على خلاف المنسوب إليهم .
وثانيها : أن مقتضى قاعدة المقتضي والمانع هي النجاسة ، ضرورة أن الماء بطبعه يقبل النجاسة ، ويستقذر العرف من الملاقي - بالفتح - .
نعم ، إذا كانت الكرية والمطرية والعصمة معلومة ، فإنه - حينئذ - يبني على الطهارة .
وهذا هو الأمر المساعد عليه في الفهم العرفي في هذه المسائل ، ولا تأسيس للشريعة المقدسة في مسائل الطهارات والنجاسات .
وفيه : أن قاعدة المقتضي والمانع في أمثال هذه المواقف والموضوعات الجزئية ، غير جارية على ما تقرر منا في محله وكون بناء العقلاء على ترتيب الأثر مع عدم إحراز المانع ، غير مقبول ، فمع العلم بالمقتضي والشك في المانع لا يمكن مساعدتهم على النجاسة .
وبعبارة مني : أن الماء المردد بين القليل والكثير والمحتمل أقليته عن الكرية ، في غاية القلة ، فإنه في هذه الصور عند العرف ، تكون الكثرة العاصمة موجودة وإن لم يكن القدر الشرعي معلوم



[1] وسائل الشيعة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 .
[2] المعتبر 1 : 41 ، السرائر 1 : 64 ، وسائل الشيعة 1 : 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 9 .

21

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست