responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 118


وبعبارة أخرى : مجرد كونه حقا أو باطلا عرفا ، لا يكفي لشمول الآية ، لما عرفت أن حكم العرف على الباطل والحق ، معلق على عدم دخالة الشرع ، كما مر .
ومقتضى ما تقرر : أن الفسخ وإن لم يكن من التجارة ، إلا أن المستفاد منها أن جواز الأكل يدور مدار الحق ، سواء كان في التجارة ، أو في الايقاعات المستتبعة لجواز أكل المال ، الخارجة عرفا من مفهوم التجارة . ودعوى انصرافها إلى البيع لا تفيد شيئا ، كما لا يخفى .
هذا كله ما أفاده الوالد المحقق - مد ظله - في المسألة ، مع بيان مشتمل على زيادات منا لتقريب مقصوده ومرامه .
أقول :
أولا : على مسلكه يلزم سقوط الآية عن المرجعية في جميع الشبهات الحكمية ، لأنه ينفي صحة التمسك بها حتى بعد الفحص ، لأنه بعده لا تنقلب الشبهة الموضوعية عما هي عليه ، وإلا فبعد الفحص عن حكم الفسخ يلزم جواز التمسك بها ، فكون الموضوع معلقا يورث سقوط الآية عن الاستدلال ، كما اخترناه في بعض كتبنا [1] .
وإجماله : هو أن الحق والباطل ليسا معلقين ، بل هما من العناوين المستقرة كسائر العناوين ، إلا أن الاخراج الموضوعي ، يرجع إلى تنبه



[1] تحريرات في الفقه ، كتاب البيع ، المقصد الأول ، الجهة الثانية ، الآية الأولى من الآيات المستدل بها على أصالة اللزوم في المعاطاة .

118

نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست