نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 100
لقصور الأدلة عن هذه الصورة ، وعدم التعارف يكفي له ، ولدعوى عدم السيرة عليه . والذي يظهر لي : هو أن الايجاب الفعلي من جانب الفلاح مشكل التصور ، إلا بالتصرف في الأرض بعنوان العامل والمزارعة ، وهذا غير كاف لاحتياج العقد إلى القيود الأخر المحتاجة إلى الذكر ، ومنها الإذن من المالك للتصرف ، وعند عدمه لا يجوز ، وهكذا في جانب المالك يشكل ، لأن تسليم الأرض إليه ، والإذن في التصرف بعنوان المزارعة وأمثاله ، يكون من غير الفعلي ، ضرورة أن أساس العقود على الالتزامات القلبية المبرزة بنوع من المبرزات ، قولا كان أو فعلا أو إشارة أو كتابة . اللهم إلا أن يدعى أن الثلاثة الأخيرة تحت عنوان واحد ، وهو الفعل . ثم إنه كان يقول بعدم الحاجة في المسائل العقدية إلى المبرز رأسا ، بل نفس علم الطرفين بتلك الالتزامات المقيدة موضوع دليل اللزوم ، لأن ما به قوام العقد ليس إلا الأمر القلبي ، والمظهرات نحتاج إليها عند خفائه ، فلو بنوا على العقد المذكور وعملوا ، فظاهر تعابيره يقتضي صحة المعاوضية ، ولزوم الاتباع بناء على أصالة اللزوم . وقد يشكل : بأن المبرزات لا دخالة لها في تقوم المعنى العقدي ، إلا أن الحاجة إلى المهملة منه مما لا يكاد ينكر في مرحلة الاثبات - أي لزوم الوفاء به عرفا - لا الثبوت ، أي عقدية ذلك العقد .
100
نام کتاب : ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 100