responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، العوائد والفوائد نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 56


وبعبارة أخرى : المخصص في المثال الأول لا يورث تنويع العام عرفا ، بخلافه في المثال الثاني ، فإنه يورث تنويعه ، أي يرجع العموم عرفا إلى إيجاب إكرام الفقهاء والأصوليين والصرفيين ، ولو شك في أنه نحوي أم لا ، يرجع إلى الشك في أنه فقيه أو أصولي أو صرفي أو نحوي ، وحينئذ لا يصح التمسك بالعام بلا إشكال ، فليتدبر .
وأما المثال الثالث - وهو ما لو كان الشبهة في شمول دليل الحاكم - فإنه ربما يقال بصحة جواز التمسك بعموم المحكوم .
ويمكن دعوى أن المسألة - صحة وفسادا - تدور مدار الوجه لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فعلى التحقيق - من أنه يرجع إلى تعنون العام بعنوان الخاص - يجوز التمسك ، لعدم تعنون دليل المحكوم بعنوان الحاكم ولتناقض في الاعتبار ، كما لا يخفى .
وعلى مختار الوالد - مد ظله - من قصور أصالة التطابق بين الجد والاستعمال في مورد الشك المذكور [1] ، فلا يجوز لجريان التعليل ، فتأمل .



[1] مناهج الوصول 2 : 248 - 249 ، تهذيب الأصول 1 : 474 - 476 .

56

نام کتاب : ثلاث رسائل ، العوائد والفوائد نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست