responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ثلاث رسائل ، العوائد والفوائد نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 26


يورث تنجز الواقع . وتقرر منا في مقام آخر : عدم الحاجة في تنجيز العلم إلى الخطاب والتكليف ، بل المدار على العلم بالمبغوض للمولى والملاك والمناط [1] .
والذي يظهر لي الآن : هو أنه مع فرض تنجز الخارج من محل الابتلاء لا يجب الاحتياط ، لأن قاعدة الحل الظاهرية لا تجري في الخارج ، فلا معارض للجارية في الداخل ، فإنها إما منصرفة عن جعل الحلية للخارج ، لعدم الابتلاء به ، أو لكونها لقوله ( عليه السلام ) : كل شئ لك حلال [2] في حكم انحلال الخطاب ، زائدا على انحلال الحكم ، على تفصيل تحرر في محله [3] .
وبعبارة أخرى : ما قيل في الخطابات القانونية لا يجري في تلك القاعدة . نعم لو كان المجعول بنحو الحكم على العنوان الكلي فهي وغيرها سيان ، كما لو كان كذلك المشكوك حلال ، وأما بعد ما قال :
المشكوك لك حلال فهو جعل للحلية الظاهرية في مورد الابتلاء ، دون الخارج من أول الأمر ، فإن قلنا بأن الأصول في أطراف العلم الاجمالي



[1] لعله في مختصره النافع في علم الأصول وهو مفقود .
[2] عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك . . . . الكافي 5 : 313 / 40 ، تهذيب الأحكام 7 : 226 / 989 ، وسائل الشيعة 17 : 89 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 4 .
[3] لاحظ تحريرات في الأصول 3 : 541 .

26

نام کتاب : ثلاث رسائل ، العوائد والفوائد نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست