نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : آقا بزرگ الطهراني جلد : 1 صفحه : 39
حكم رسول الله صلى الله عليه وآله ، إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان إنك أخذتني بالقياس ، وإن السنة إذا قيست محق الدين " [1] . إلى غير ذلك من القضايا الكثيرة التي تدل على رفض القياس لدى أئمة الشيعة . وهكذا استمرت معارضة القياس حتى أصبح
النجاشي في ترجمته إياه : " أبان بن تغلب بن رياح أبو سعيد البكري . . عظيم المنزلة في أصحابنا ، لقي علي بن الحسين وأبا جعفر وأبا عبد الله عليهم السلام ، روى عنهم وكانت له عندهم منزلة وقدم ، وذكره البلاذري قال : روى أبان عن عطية العوفي ، وقال له أبو جعفر عليه السلام : اجلس في مسجد المدينة وافت الناس ، فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك . وقال أبو عبد الله عليه السلام لما أتاه نعيه : أم والله لقد أوجع قلبي موت أبان . وكان قارئا من وجوه القراء ، فقيها لغويا ، سمع من العرب وحكى عنهم . . " ( رجال النجاشي بترجمة أبان بن تغلب ) . وترجمه الذهبي في ميزانه فقال : أبان بن تغلب الكوفي جلد لكنه صدوق ، فلنا صدقه وعليه بدعته . ( قال ) : وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم . وعده الذهبي ممن احتج بهم مسلم وأصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة . توفي رحمه الله سنة إحدى وأربعين ومائة ( 141 ه ) . راجع المراجعات : 70 . [1] وسائل الشيعة : 19 / 268 باب 44 من أبواب الديات .
39
نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : آقا بزرگ الطهراني جلد : 1 صفحه : 39