responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : آقا بزرگ الطهراني    جلد : 1  صفحه : 119


الرابعة ، وهي وجوب رجوع المسلمين إلى المجتهد المنتسب إلى اليوم ، فاكتفى فيه بمجرد ادعاء فقد شرائط الاجتهاد المستقل .
وبمجرد الدعوى لا يثبت المدعى ، لا سيما هذه الدعوى المشتملة على الإزراء بالأعلام الأجلاء الذين نشأوا في تلك السنين ، وتدل آثارهم العلمية وتصانيفهم على أعلى مراتب الاجتهاد .
وعلى كل لم يذكر في كتابه " الإنصاف " حكم انحصار المذاهب في الأربعة ، ووجوب الرجوع إليها خاصة ، وحرمة الرجوع إلى غيرها . نعم ذكر مسألة الانحصار في كتابه " عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد " ، ولكنه لم يصرح فيه أيضا بوجوب الرجوع إلى المذاهب الأربعة بل يظهر منه أولوية الرجوع إليها قال في عنوان كلامه ( باب تأكيد الأخذ بالمذاهب الأربعة وترك الخروج عنها ) [1] : اعلم أن في الأخذ بهذه المذاهب الأربعة مصلحة عظيمة وفي الاعراض عنها كلها مفسدة كبيرة نحن نبين ذلك بوجوه " .
ثم ذكر الوجوه الذي لا ينتج [2] ما ادعاه ، ونحن نذكر بعضها مع ما فيه ، فمما استدل به من تلك الوجوه :
أنه لما طال العهد وضيعت الأمانات لم يجز الاعتماد على أقوال



[1] المصدر السابق ص 245 والصحيح : ( باب تأكيد الأخذ بهذه الأربعة والتشديد في تركها والخروج عنها ) .
[2] هكذا في الأصل والظاهر أن الصحيح هو " التي لا تنتج " .

119

نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : آقا بزرگ الطهراني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست