نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : آقا بزرگ الطهراني جلد : 1 صفحه : 108
افتتحت فيها المدرسة المستنصرية ، وقسمت أربعة أقسام لأهل المذاهب الأربعة إلى سنة 645 التي التزم فيها المدرسون بأن لا يتجاوزوا عن قول المشائخ القدماء وآرائهم حفظا لحرمتهم وتبركا بسابقتهم في العلم والدين ، وقبل ذلك لم يكونوا ملتزمين به . نعم أبان المؤرخ " ابن الفوطي " عذرا للفقهاء في ايجابهم العمل بأحد المذاهب الأربعة وتحريم ما سواها : بأن ذلك كان بأمر الخليفة والزامه ، وإلا فهم كانوا مكرهين لذلك ، كما صرح به مدرسا الشافعية والحنفية ، و " المقريزي " لم يكن في بغداد ولم يكن مطلعا على الزام الخليفة فلم يذكره ، ونسب الحكم إلى الفقهاء . ولو لم يكن هذا العذر القابل للقبول للفقهاء لكانوا في حصرهم المذاهب في الأربعة مخطئين كما يأتي . وأما الخلفاء فليس مستند أحكامهم إلا اقتضاء السياسة الدنيوية والسياسة المقتضية لحكمهم وإن كانوا في الظاهر يسندون حكمهم إلى موافقة الفقهاء المساعدين لهم في مقاصدهم ، مثل " ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهروزي " شارح الوسيط في فقه الشافعي ، المدرس بدار الحديث بنصب " الملك الأشرف " والمتوفى بها 643 ، فإنه أفتى بحرمة الخروج عن تقليد الأربعة مستدلا له باجماع المحققين كما ذكره " محمد مصطفى المراغي " شيخ الأزهر صفحة 17 من " البحث في التشريع الإسلامي [ . . ] [1]
[1] كلمة لم تقرأ ولم أعثر على هذه الرسالة بعد ما فحصت عنها كي يتبين اسمها الكامل .
108
نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : آقا بزرگ الطهراني جلد : 1 صفحه : 108