نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : آقا بزرگ الطهراني جلد : 1 صفحه : 34
( مصادر الشريع ) : وكان مصدر التشريع عند الشيعة آنذاك الكتاب والسنة ، ويعنون بالسنة قول النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام ( ع ) أو فعلهما أو تقريرهما . أما القياس والرأي فقد رفضه الشيعة رفضا باتا ، وقد روي عن علي ( ع ) أنه قال : " لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره " [1] . وأما الاجماع - مهما فسرناه - لم يكن مصدرا للتشريع لدى الشيعة ، لأنه لا يفيد إلا الظن " وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا " . نعم صار مصدرا عندهم حينما اعتبر كاشفا عن رأي المعصوم ( ع ) ، بمعنى أنه لو اتفق العلماء على رأي وانكشف منه أن ذلك الرأي مطابق لرأي الإمام ( ع ) فهو صواب يجب الأخذ به . وللعلماء مناقشات كثيرة حول الاجماع ، فمن أراد المزيد من الاطلاع عليها فليرجع إلى مضانها . وعلى أي حال كان الاجتهاد عند الشيعة آنذاك هو الأخذ بظواهر الكتاب والسنة ، ولم يتسع ذلك الاتساع بحيث تدون قوانين وأصول يعتمد عليها في استنباط الحكم ، بل كانوا يرجعون فيما يحدث لهم من المشاكل إلى الأئمة عليهم السلام . هذا ، وقد كان للأئمة عليهم السلام دور هام في بيان الأحكام في هذه المرحلة ، ولا سيما الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ، حيث