responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : آقا بزرگ الطهراني    جلد : 1  صفحه : 34


( مصادر الشريع ) :
وكان مصدر التشريع عند الشيعة آنذاك الكتاب والسنة ، ويعنون بالسنة قول النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام ( ع ) أو فعلهما أو تقريرهما .
أما القياس والرأي فقد رفضه الشيعة رفضا باتا ، وقد روي عن علي ( ع ) أنه قال : " لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره " [1] .
وأما الاجماع - مهما فسرناه - لم يكن مصدرا للتشريع لدى الشيعة ، لأنه لا يفيد إلا الظن " وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا " .
نعم صار مصدرا عندهم حينما اعتبر كاشفا عن رأي المعصوم ( ع ) ، بمعنى أنه لو اتفق العلماء على رأي وانكشف منه أن ذلك الرأي مطابق لرأي الإمام ( ع ) فهو صواب يجب الأخذ به .
وللعلماء مناقشات كثيرة حول الاجماع ، فمن أراد المزيد من الاطلاع عليها فليرجع إلى مضانها .
وعلى أي حال كان الاجتهاد عند الشيعة آنذاك هو الأخذ بظواهر الكتاب والسنة ، ولم يتسع ذلك الاتساع بحيث تدون قوانين وأصول يعتمد عليها في استنباط الحكم ، بل كانوا يرجعون فيما يحدث لهم من المشاكل إلى الأئمة عليهم السلام .
هذا ، وقد كان للأئمة عليهم السلام دور هام في بيان الأحكام في هذه المرحلة ، ولا سيما الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ، حيث



[1] عدة الأصول : 274 .

34

نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : آقا بزرگ الطهراني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست