responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : آقا بزرگ الطهراني    جلد : 1  صفحه : 24


القياس رفضا باتا ، لأن في عموم الكتاب والسنة - بحسب رأيه - ما يفي بجواب كل مشكلة .
وأما باقي الأئمة الأربعة - أي الشافعي وأحمد بن حنبل - فكانوا حدا وسطا بين هاتين المدرستين ، فالشافعي بينما كان يعمل بالقياس كان يرفض الاستحسان رفضا باتا [1] .
وبعد الصراع العنيف الذي كان بين المدرستين كان الفوز لمدرسة الرأي .
وعلى أي حال كان الاجتهاد في هذا الدور يعتمد على الكتاب والسنة والقياس والاستحسان والاجماع . وقد اختلفوا في كيفية الاجماع ومدى حجيته ، فإن الشافعي كان يرى أن الاجماع المعتبر هو اجماع جميع العلماء في البلدان كلها ، وأنكر على المالكية قولهم أن المعتبر هو اجماع أهل المدينة كلهم ، وألزمهم بالمخالفات الكثيرة التي خالفوا فيها الصحابة كأبي بكر وعمر [2] .
( المذاهب المنقرضة ) :
وظهرت في هذا الدور أيضا مذاهب متعددة أخرى قد انقرضت ولم يبق منها إلا الاسم ، وكانت كثيرة ، مثل مذهب سفيان الثوري والحسن البصري والأوزاعي وابن جرير الطبري وغيرهم ، ولم



[1] تاريخ التشريع الإسلامي : 148 .
[2] تاريخ الفقه الإسلامي : 240 ، 248 كما عن المبادئ العامة للفقه الجعفري 265 .

24

نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : آقا بزرگ الطهراني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست