نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : آقا بزرگ الطهراني جلد : 1 صفحه : 12
المعنى الخاص للاجتهاد : أما المعنى الخاص فهو المرادف للقياس عند الشافعي ، حيث يقول : " فما القياس ؟ أهو الاجتهاد أم هما مفترقان ؟ قلت : هما اسمان بمعنى واحد " [1] ونفي أن يكون الاستحسان من الاجتهاد [2] ويقول السيد المرتضى ( قده ) : " وفي الفقهاء من فصل بين القياس والاجتهاد ، وجعل القياس ما تعين أصله الذي يقاس عليه ، والاجتهاد ما لم يتعين . . وفيهم من أدخل القياس في الاجتهاد وجعل الاجتهاد أعم منه " [3] . وربما جعلوا الاجتهاد مرادفا للاستحسان ، والرأي ، والاستنباط والقياس ، بجعلها أسماء لمعنى واحد . يقول مصطفى عبد الرزاق : " فالرأي الذي نتحدث عنه هو الاعتماد على الفكر في استنباط الأحكام الشرعية ، وهو مرادنا بالاجتهاد والقياس ، هو أيضا مرادف للاستحسان والاستنباط " [4] . هذا ، ولا يمكن تحديد مفهوم الاجتهاد بمعناه الخاص تحديدا
[1] الرسالة للشافعي : 477 . [2] نفس المصدر : 504 . [3] الذريعة إلى أصول الشريعة : 2 / 188 . [4] تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية : 138 كما عن مقدمة النص والاجتهاد .
12
نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : آقا بزرگ الطهراني جلد : 1 صفحه : 12