responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : آقا بزرگ الطهراني    جلد : 1  صفحه : 12


المعنى الخاص للاجتهاد :
أما المعنى الخاص فهو المرادف للقياس عند الشافعي ، حيث يقول : " فما القياس ؟ أهو الاجتهاد أم هما مفترقان ؟ قلت : هما اسمان بمعنى واحد " [1] ونفي أن يكون الاستحسان من الاجتهاد [2] ويقول السيد المرتضى ( قده ) : " وفي الفقهاء من فصل بين القياس والاجتهاد ، وجعل القياس ما تعين أصله الذي يقاس عليه ، والاجتهاد ما لم يتعين . . وفيهم من أدخل القياس في الاجتهاد وجعل الاجتهاد أعم منه " [3] .
وربما جعلوا الاجتهاد مرادفا للاستحسان ، والرأي ، والاستنباط والقياس ، بجعلها أسماء لمعنى واحد . يقول مصطفى عبد الرزاق :
" فالرأي الذي نتحدث عنه هو الاعتماد على الفكر في استنباط الأحكام الشرعية ، وهو مرادنا بالاجتهاد والقياس ، هو أيضا مرادف للاستحسان والاستنباط " [4] .
هذا ، ولا يمكن تحديد مفهوم الاجتهاد بمعناه الخاص تحديدا



[1] الرسالة للشافعي : 477 .
[2] نفس المصدر : 504 .
[3] الذريعة إلى أصول الشريعة : 2 / 188 .
[4] تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية : 138 كما عن مقدمة النص والاجتهاد .

12

نام کتاب : توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد نویسنده : آقا بزرگ الطهراني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست