نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 59
( مسألة 4 ) لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بأن دمها سائل [ 1 ] ، نعم حكى عن بعض السادة أن دمها سائل ويمكن اختلاف الحيَّات في ذلك ، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشك المذكور ، وإن حكي عن الشهيد أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلاّ التمساح ، لكنه غير معلوم والكلية المذكورة أيضاً غير معلومة .