responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 59


( مسألة 4 ) لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بأن دمها سائل [ 1 ] ، نعم حكى عن بعض السادة أن دمها سائل ويمكن اختلاف الحيَّات في ذلك ، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشك المذكور ، وإن حكي عن الشهيد أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلاّ التمساح ، لكنه غير معلوم والكلية المذكورة أيضاً غير معلومة .


( 1 ) المعتبر 1 : 75 . ( 2 ) مصابيح الظلام ( كتاب الطهارة ) 1 : 528 ، السطر 10 ، في نزح البئر . ( 3 ) المدارك 1 : 93 .

59

نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست