نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 370
( مسألة 11 ) إذا توقف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة لا مانع منه [ 1 ] إن أمكن إزالته بعد ذلك كما إذا أراد تطهيره بصب الماء واستلزم ما ذكر . ( مسألة 12 ) إذا توقف التطهير على بذل مال وجب [ 2 ] وهل يضمن من صار سبباً للتنجس ؟ وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة [ 3 ] .
370
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 370