نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 339
وإن كان الأحوط خصوصاً في الفرض الثاني [ 1 ] وكذا إذا تنجّس الثوب بالبول وجب تعدّد الغسل ، لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدّد ، وكذا إذا تنجس شيء بغسالة البول بناءً على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدّد .
( 1 ) مصباح الفقيه 8 : 22 .
339
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 339