نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 318
( مسألة 10 ) إذا تنجس الثوب مثلاً بالدم مما يكفي فيه غسله مرة ، وشك في ملاقاته للبول أيضاً مما يحتاج إلى التعدد يكتفي فيه بالمرة [ 1 ] ، ويبني على عدم ملاقاته للبول ، وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضاً أم لا ، لا يجب فيه التعفير ويبني على عدم تحقق الولوغ ، نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم أو إما بالولوغ أو بغيره يجب إجراء حكم الأشد من التعدد في البول والتعفير في الولوغ .
318
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 318