نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 305
لا تتنجس البقية ، بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلاّ إذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل .
( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 351 ، الباب 31 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 97 ، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 . ( 3 ) المصدر السابق : 98 ، الحديث 3 .
305
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 305