نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 294
( مسألة 7 ) الشهادة بالإجمال كافية أيضاً ، كما إذا قالا : أحد هذين نجس ، فيجب الاجتناب عنهما [ 1 ] ، وأما لو شهد أحدهما بالإجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس ، وقال الآخر : هذا معيناً نجس ، ففي المسالة وجوه [ 2 ] : وجوب الاجتناب عنهما ، ووجوبه عن المعين فقط ، وعدم الوجوب أصلاً .
294
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 294