نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 290
( مسألة 6 ) إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها [ 1 ] ، وإن لم تثبت الخصوصية ، كما إذا قال أحدهما : إن هذا الشيء لاقى البول ، وقال الآخر : إنه لاقى الدم فيحكم بنجاسته ، لكن لا يثبت النجاسة البولية ولا الدمية بل القدر المشترك بينهما ، لكن هذا إذا لم ينفِ كل منهما قول الآخر بأن اتفقا على أصل النجاسة وأما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما : إنه لاقى البول ، وقال الآخر : لا بل لاقى الدم ، ففي الحكم بالنجاسة إشكال .
290
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 290