نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 245
( مسأله 2 ) إذا صار العصير دبساً بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته ، وإن كان لحليته وجه [ 1 ] ،
( 1 ) وسائل الشيعة 25 : 355 ، الباب 24 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث 6 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 5 . ( 3 ) المصدر السابق : 354 ، الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 154 ، الباب 99 من أبواب آداب الحمام .
245
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 245