نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 233
وإذا ذهب ثلثاه صار حلالاً سواءً كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء [ 1 ]
( 1 ) وسائل الشيعة 25 : 282 ، الباب 2 من أبواب الأشربة المحرمة ، الحديث الأول . ( 2 ) المصدر السابق : 285 ، الحديث 6 . ( 3 ) المصدر السابق : 284 ، الحديث 4 . ( 4 ) المصدر السابق : 282 ، الحديث 2 .
233
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 233