نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 158
( مسألة 8 ) إذا خرج من الجرح أو الدُّمَل شيء أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة [ 1 ] ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام . ( مسألة 9 ) إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة . ( مسألة 10 ) الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر إلاّ إذا علم كونه دماً أو مخلوطاً به فإنه نجس [ 2 ] ، إلاّ إذا استحال جلداً .
158
نام کتاب : تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 158